الشيخ حسين آل عصفور

217

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( لأن ولايته ) * الثابتة له شرعا * ( مقصورة على حال حياته ) * وبقائه على العلم والعمل ما دام متّصفا بتلك الصفات الدالة عليها الأخبار التي قدمناها في حقه . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز * ( على الأطفال ) * والمجانين * ( إلَّا من الأب أو الجدّ ) * للأب * ( خاصة ) * وإن علا بخلاف الام وأبيها فإنّهما لا ولاية لهما بالوصاية فضلا عن الوصيّة بها * ( بلا خلاف ) * بين الأصحاب ، وقد أشارت النصوص المتقدّمة إلى ذلك وهي النصوص التي وردت في ولاية الحاكم الشرعي على غير الكاملين لتصريحها بأن ولايته حيث لا أب ولا جد ولا وصي لأحدهما وهي كثيرة . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز الوصيّة * ( من أحدهما إلى الأجنبي الذي لا ولاية له بالوصاية ولو كان حاكما شرعيّا ) * * ( مع وجود الآخر مطلقا ) * سواء كان متعلَّقها جميع المال أو ثلثه * ( على الأصحّ ) * كما هو المشهور * ( لما مرّ من تقديمها على وصيّهما لثبوت ولايتهما بأصل الشرع ووصيّتهما تابعة لها ) * فلا أثر لها مع وجود أحدهما . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في أحد قوليه أنّها لا تبطل مطلقا * ( بل ) * تبطل في الحاضر بحيث يكون أحدهما موجودا و * ( تصح فيما بعد انقضاء ولايته ) * بموت أو جنون أو سفه أو فسق فيتولَّى الأمر ذلك الوصي بعده . * ( وقيل : ) * بل * ( تصحّ في ثلث التركة ) * خاصة لأنّ سلطانه باق له عليه ولكل احتجاج ، أمّا الأوّل فلأنّ الأب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجدّ وصلاحيته الولاية فإذا انقطعت ولاية الأب بموته لم تقع ولاية وصيّه فإذا مات الجدّ افتقر عود ولاية الأب ليؤثر في نصب الوصيّ إلى دليل لأنّ الأصل عدم عودها فلا تصح في حياة الجد ولا بعد موته . وأمّا الثاني : فدليله أنّ ولاية الأب شاملة للأزمنة كلَّها إلَّا زمان ولاية الجد فيختصّ البطلان بزمان وجوده ، وقد عرفت جوابه فإن انقطاع ولاية الأب بموته مع وجود الجد صالحا للولاية أمر معلوم وعودها بعد موت الجد يحتاج إلى دليل ، ودعوى أنّ ولاية الأب ثابتة في جميع الأزمان المستقبلة